بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٥

الباب الثالث والثلاثون

في الصبي والمرأة يجدان الركاز

من ـ كتاب الأشراف ـ قال أبو بكر: قال الأوزاعي وأصحاب الرأي: في المرأة والصبي يجدان الركاز هو لهما، وكذلك قال ابو ثور وأصحاب الرأي: في المكاتب، وذكر انه قول مالك والشافعي، وكان الثوري يقول: لا يكون لهما. قال أبو بكر: ظاهر الحديث يوجبه لهما.

قال أبو سعيد: يخرج عندي معنى ما قالوا، اذا كان ذلك في غير معنى الحرب ولا الغنيمة، وكل من وجده فهو له من امرأة أو صبي أو مكاتب أو حر أو عبد، وكسب العبد لسيده.

-100_