الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٩الباب التاسع والثلاثون
في ذكر زكاة الزيتون
من - كتاب الأشراف ـ وكان الشافعي يقول بقول مالك، ثم قال بمصر: لا أعلمها تجب في الزيتون، واختلفوا في صدقته كيف تؤخذ، فكان الزهري يخرص زيتونا، ويأخذ زيتا صافيا، وبه قال الليث بن سعد والأوزاعي، وقال مالك يؤخذ العشر بعد ان يعصر وبلغ الزيتون
خمسة اوسق
قال أبو سعيد: لا أعلم في قول أصحابنا اثبات الزكاة في الزيتون
حبا ولا عصيرا.
-174 -
٤٬٥١٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.