بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٧١

الباب الاربعون

في صدقة العسل

من - كتاب الأشراف ـ قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صدقة العسل، فممن رأى فيه العشر، مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية، وقال النعمان: اذا كان العسل في أرض العشر، ففي قليل العسل أو كثيره العشر، وقال يعقوب: ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل صدقة. وفي قول مالك وابن ابي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح والشافعي: لا زكاة فيه، وقد روينا عن ابن عمر وعمر بن عبدالعزيز. قال أبو بكر: ليس في وجوب

ذلك

صدقة العسل شيء حتى يثبت عن النبي، فلا اجماع ولا زكاة فيه

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه

معنى الاتفاق بما قال أبو بكر في القول.

- 171 -