الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٧١الباب الاربعون
في صدقة العسل
من - كتاب الأشراف ـ قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صدقة العسل، فممن رأى فيه العشر، مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية، وقال النعمان: اذا كان العسل في أرض العشر، ففي قليل العسل أو كثيره العشر، وقال يعقوب: ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل صدقة. وفي قول مالك وابن ابي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح والشافعي: لا زكاة فيه، وقد روينا عن ابن عمر وعمر بن عبدالعزيز. قال أبو بكر: ليس في وجوب
ذلك
صدقة العسل شيء حتى يثبت عن النبي، فلا اجماع ولا زكاة فيه
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه
معنى الاتفاق بما قال أبو بكر في القول.
- 171 -
٤٬٥٢١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.