الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٧٥الباب الثاني والاربعون
في وجوب العشر في أرض الخراج
من ـ كتاب الأشراف ـ قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في وجوب العشر، فيما تخرج أرض الخراج من الحب. فقال أكثر أهل العلم: العشر في الحب، والخراج على الأرض. كذلك قال عمر بن العزيز وربيعة بن عبد الرحمن والزهري ويحيى الأنصاري ومالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية وأبو عبيد، وقالت طائفة قليلة عددها: لا تجب فيما اخرجت أرض الخراج العشر ولا نصف العشر. قال أبو بكر: فلا معنى لقول خالف قائلة الكتاب والسنة، فأما في الكتاب فقوله: {وآتوا حقه يوم حصاده وأما السنة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس) فيما دون خمسة أوسق صدقة). قال عبد الله بن مبارك: في قول الله عز وجل: (ومما أخرجنا لكم من الأرض.
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج معنى تثبت أرض الخراج في معنى قولهم هذا في الأرض التي تثبت صافية المسلمين، وأخذها أهلها بالخراج، لانهم يقولون بالخراج على ما قال الله، على نحو ما يروى
- 1 V 0 -