بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٨٩

قال مؤلف الكتاب: ويعجبني قول ابن أيوب وبه أخذ، والله أعلم، وكان محمد بن محبوب لا يجوز أخذ الذكر من البقر عن الانثى في الصدقة، وقال لم أسمع بجواز ذلك ورأي جواز اخذ ابن لبون مكان

بنت مخاض من الابل في الصدقة، فهذا سنة متفق عليها، فترك القياس

مع وجوب السنة

-144 -