بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٩١

الباب السادس والاربعون

في الثمار اذا خرجت منها الزكاة

ثم حال عليها الحول أو بيع الحب وحال عليه الحول

ارجو انه عن بشير بن محمد بن محبوب، وسألته عمن كان معه مال تجب فيه الزكاة، ثم جعله في منزله حتى حالت السنة، أيعود يزكي مادام معه؟ أرأيت ان كان حبا فحبسه حتى حالت عليه السنة الثانية، أيجب عليه فيه الزكاة؟ قال: أما الحبوب فلا تجب عليه فيها زكاة في الثانية، وأما العين والورق، فانه عليه ما كان في يده، والتجارة اذا كانت في المتاع يقوم المتاع، فاذا وجبت فيه الزكاة اخرجت منه. قال

السنة

أبو الحواري: - رحمه الله - ان كانت الحبوب من الزراعة فهو كما قال

وان كانت من غير زراعة يريد بها التجارة زكاها كل سنة

مسألة: احسب انها عن محبوب بن الرحيل - رحمه الله ـ وقال في

رجل اطنا ماله أو داس زراعته فأخرج زكاته، ثم باع الحب بدراهم وحلت زكاة دراهمه، انه ليس عليه في الذي خرج صدقة ثمرة نخله أو ثمرة بره. شيء حتى تحول السنة، ثم تخرج من تلك الدراهم، وأكثر القول عندنا ان هذا يحمل على الورق، اذا جاء وقت زكاة الورق، و به نأخذ.

،

-191 -