الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٧٩الباب السابع عشر
في زكاة البيوع
ومن جواب هاشم ومسبح - رحمة الله عليهما ـ وعن رجل اشترى علفا لدوابه فأدرك، وبلغ فيه الزكاة. فقالا: فيه الزكاة، والزكاة على البائع، الا أن يشترط البائع على المشتري انه إن بقي منه شيء، ويكون فيه الثمرة، فعليك زكاته، وعن أبي علي قال: ان كان الثمر قد أدرك فالزكاة على البائع، وان كان لم يكن مدركا، فالزكاة على المشتري مسألة: احسب عن أبي علي الحسن بن أحمد، ورجل اشترى شراء منتقضا، وسلم ثمنه، ثم بعد سنتين نقض البيع هو أو البائع، من تلزم الزكاة؟ فالزكاة على البائع، على نحو ما عرفت، ويرد المسلمون على المشتري ما قبضوا منه من زكاة الدراهم، على نحو ما يوجد عن
محمد بن محبوب، والله أعلم.
_ V 9 —
٤٬٦٤٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.