بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٠١

الباب السادس والعشرون

في ذكر الذمي يجد الركاز

من - كتاب الأشراف - قال أبو بكر: قال كل من يحفظ عنه من أهل العلم، على الذمي في الركاز يجده الخمس، هذا قول مالك بن أنس، وأهل المدينة وسفيان والثوري، وأهل العراق وأصحاب الرأي وغيرهم والأوزاعي والشافعي، ومن تبعهم من أهل العراق. قال أبو بكر: وكذلك اقول، وهذا يدل على ان خمس الركاز، ليس سبيله سبيل

الصدقات، لأن الذمي لا زكاة عليه، انما سبيله سبيل مال الفيء.

قال أبو سعيد: لا أعلم انه يحضرني من معاني قول أصحابنا في

هذا شيء في حكمه على الذمي، ولكنه يوجب عندي حكم ما قال

11.11