بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٦٥

الباب الخامس والاربعون

في ذكر الأوقاص

من ـ كتاب الأشراف - قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: لا شيء في الأوقاص، كذلك قال أنس بن مالك وسفيان الثوري والحسن بن صالح .. والشافعي واسحاق بن راهويه وابو ثور ومحمد، وقد ذكرنا ما قال النعمان في الباب الأول، وقال الشافعي: لا شيء فيه كذلك يقول، وفي حديث معاذ انه قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم

فيها بشيء. قال ابو سعيد: معي انه يخرج نحو هذا في قول أصحابنا، وارجو ان معنى الأوقاص ما بين الفريضيتين، كأنه يقول ليس فيما زاد من الفريضة الى الفريضة شيء، وبعض يقول ان زكاة الفريضة الأولى داخلة معنى حكمها فيما زاد، وزكاة له، ولا يقال لا زكاة فيها، وانما المعنى لا زيادة فيها، والمعنى داخلة في الزكاة، والزكاة الأولى تأتي

عليها، وهذا عندي أصح.

- 170_