الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٦—
-
قال المضيف:
ووجدت في الضياء: أنه لا يجوز أن يقال: لا تنسنا ذكرك، ولا تولنا أحدا غيرك، والأول عندى أصح وأجوز • رجع
لا
مسألة:
وعن رجل دعا على رجل أو امرأة بالموت، هل يأثم؟
قال: ان كان من المسلمين فلا ينبغى له، وان كان فاسقا فلا بأس.
قلت: فان لم يعلم منه كفرا؟
قال: فلا يدعى عليه ما لم يكن مؤذيا للناس
مسألة:
يدع
من منثورة: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل بالموت ولا يستعمل الا أن يكون قد رضي عمله، وأن الله اذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه، واذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتي يواني به يوم القيامة كأنه غيره.
وكان جابر بن زيد يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت يدعو به الا أن يكون قد وثق بعمله ألا وان المؤمن يزداد احسانا فى أجله اذا أصابته سراء شكرها وازداد بها خيراً وان أصابته ضراء صبر عليها وكانت خيرا» •
فمن قال: انه يهلك في بقية أجله، فقد كذب النبي عليه السلام -