الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٨*
مسالة:
--
158.
-
من كتاب الأشياخ:
وسألته عن رجل يدعو الله فيقول: يا جبار الجبابرة، أيجوز له
ذلك أم لا؟
قال: لا يجوز على الاطلاق
*
مسألة:
منه: وعمن قال: اللهم أخبرني أو زدنى أو عالني على فلان حتى أنتصر منه، أو: اللهم ارزقنى مال فلان أو زوجته، أو دابته أو خادمه؟
قال: أرى عليه شيئا فى ذلك ان كان معناه اللهم ارزقنى مال فلان بالثمن من وجه المال الحلال والشراء، أو زوجته ان طلقها، وأما ان تمنى على غير هذا الوجه من وجه الحسد، فلا يجوز الحسد لمسلم وجائز
للكافر
مسألة:
ومنه وعمن قال: اللهم اعزم لنا بالخير، أيجوز أم لا؟
قال: أرجو أنه يجوز لسعة اللغة في معنى الارادة بالخير
مسألة:
قلت: فالمنافق تجوز أن يدعى له بالعافية؟
قال: اذا كان للداعى فى ذلك نفع، فجائز وليس ذلك ولاية اذا
يعتقد. رجع.
٤٧٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.