بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٩

الباب الثلاثون

في الزكاة إذا أمر الفقير بقبضها أو تقضى في دين عليه

وعن رجل معه زكاة فيلقى فقيرا فيقول له عندي لك كذا وكذا من الزكاة. فيقول له الفقير: سلمها إلى فلان فان له علي دينا، فسلم ذلك إلى من أمره. قلت: المزكي يبرأ من تلك الزكاة على هذا أم لا؟ قال: أرجو انه يبرئه ذلك في بعض القول على معنى قول من يذهب إلى الوكالة في قبض الزكاة ان يوكل من يقبض له أو يأمر من يقبض له.

مسألة

: في الرسول بالزكاة إلى الفقير إذا قال له الفقير إلى فلان أو

ضعها من يدك أيكون قبضا؟ قال: نعم

- 189 -