الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١١٤ومن كتاب آخر قال ابو علي: في رجل وطئ امرأته فأدركه الصبح
ولم يغتسل؛ قال: أرجو ان عليه بدل يومه
عن موسى بن علي، وعن رجل جامع امرأته وعليه ليل فظن ان
الصبح لا يدركه فأدركه ولم يغتسل فعليه بدل يومه
وقيل فيه: بدل ما مضى، والله أعلم
مسألة: قال أبو علي في رجل وطئ امرأته فأدركه الصبح ولم يغتسل
قال: أرجو ان عليه بدل يومه
قال أبو سعيد: معي انه قد قيل اذا وطئ وهو مخاطر بصومه يخاف ان يدركه الصبح، فأدركه الصبح قبل ان يغتسل فعليه بدل ما مضى من صومه ولو لم يتوان من بعد الوطء، وان كان غير مخاطر بصومه ورجا أنه يغتسل ولم يتوان بعد الوطء فأدركه فعليه بدل يومه.
مسألة: وسئل عن رجل يكون صائما صيام فرض أو نفل ثم يجامع في الليل فينام حتى الصبح؟ وقال: أما الصائم في شيء من اللازم فجامع
في الليل ثم ينام حتى يصبح
•
فمعي انه قيل: ان كان نام على نية القيام قبل الصبح والغسل قبل الصبح وكان في فسحة ماء يدرك ذلك ولا يخاطر بصومه فقد قيل: لا بدل
عليه فيما مضى
وقيل: عليه بدل يومه ولعله أكثر القول فيما قيل
- 118 -