بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١١٣

فصل

من كان ينظر في القمر

ومن كان ينظر في القمر فانه لا يشكل عليه طلوع الفجر الا في أول الشهر أو آخر الشهر، وسائر الليالي ينظر الى القمر متى يطلع ومتى يغيب فان القمر ليلة السابع يغيب نصف الليل، وليلة احدى وعشرين يطلع

نصف الليل

- 113 -