الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٢٢مسألة: ومن أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر لم يكن مأثوما اذا لم يتعمد ما أمره الله به، فان كان في فمه لقمة يمضغها ثم تبين له الفجر وجب عليه لفظها، وكذلك اذا وطئ ولم يعلم بالفجر ثم تبين له الفجر لم يكن له أن يتحرك الا حركة الاخراج فان انزل في اخراجه فلا كفارة عليه، وان فعله في الفرج بعد العلم بطلوع الفجر كان مفسدا لصومه وعليه القضاء والكفارة.
فأفطرت
مسألة: ومن افطر وعنده ان الشمس قد غابت فلا اثم عليه
وكان معاذ اذا أفطر قال: الحمد لله الذي اعانني فصمت ورزقني
وكان الربيع بن خيثم اذا أفطر يقول: اللهم لك صمت وعلى
رزقك أفطرت
مسألة
: ومن
كان
يتسحر في رمضان فبينما هو يأكل اذ أبصر الصبح
وفي فمه لقمة فليخرجها ولا يغرقها ثم يمسك عن الأكل ولا بأس عليه ان شاء الله، ومن تسحر في رمضان فبقي بعض الطعام في فمه حتى أصبح ولم يتمضمض حتى تسحر فما في الفم ليس بشيء فليلق ما في فيه
ولا بدل عليه
مسألة: قال أبو سعيد: قالوا من اخلاق الأنبياء تعجيل الافطار
وتأخير السحور.
قلت له: فعلى ما يخرج عندك تفسير ذلك؟ قال: عندي تعجيل
122 -
•
الافطار بالنية