الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٤٧الباب التاسع
في صوم المريض
قال أبو المؤثر: اذا اعتل رجل أو امرأة في شهر رمضان ثم مات في مرضه لم يكن عليه ان يوصي ان يقضى عنه. وان صح من مرضه فعليه البدل فان لم يبدل حتى حضرته الوفاة فعليه ان يوصي ان يبدل عنه الصيام. فان صام عنه ورثته والا أؤتجر له من يصوم عنه ويعطى من
ماله. وتكون اجارة الصيام من ثلث المال مع الوصايا.
٥٬٥٨١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.