بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٩٤

مسألة

: عندي انها عن أبي الحسن البسياني. الجواب في الذي لزمه البدل فلم يبدل حتى حال عليه أحوال وهو صائم البدل فانما يلزمه بدل ما أفطر لا غير ذلك. وانما قلت في الطعم اختلاف لا في البدل والبدل مجزئ له وان لم يطعم

مسألة: وعن امرأة عروس كان عليها بقية قضاء من شهر مضان فأخرت ذلك بعد الفطر بأيام لحال زوجها. هل يجوز لها ذلك. وما الذي يلزمها في ذلك؟

قال: ينبغي لها ان لا تؤخر ذلك من أجل زوجها.

قال أبو سعيد: ان اخرت ذلك لتبر زوجها وارادت مرضاة له جاز

لها ذلك عندي. وارجو ان تثاب في ذلك لأن بره وطاعته فريضة حاضرة

•

وبدل ما عليها من الصوم موسعة فيه

-

198 -