الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٠قال: ان كان من قضاء رمضان فاقضي يوما مكانه وان كان من قضاء رمضان فان شئت فاقضيه وان شئت لا تقضيه فأما الذي يقول به فان ذلك في التطوع ولا اختلاف فيه لهذا الخبر أوجب القضاء على قول واحتاط فيه لحال الخير وبعض لم يلزمه فيه القضاء. فأما رمضان فان الذي يأكل ويشرب متعمدا في البدل فان الذي عندنا انه يفسد جميع البدل ويلزمه قضاؤه ولا ينتقض رمضان
وفي خبر ام هاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتطوع أمين لنفسه ان
شاء أفطر وان شاء صام»
ومن الكتاب: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «من صام الدهر
لا صام ولا افطر».
وقد قيل: انه لا صوم لمن صام الدهر. وفي الحديث عن الشعبي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقول: (الصوم لي وأنا اجازي به. وان في الجنة لنهرا يقال له الريان للصائمين. فاذا كان يوم القيامة تضع لهم موائد
يجلسون عليها والناس في الحساب لا يعلمون ما الناس عليه)
•
وقد قال الله جل ثناؤه: {والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة
واجرا عظيما
مسألة: أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان النصف من
شعبان فامسكوا عن الصوم لرمضان)
20