بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٣

قال: فصيام يوم الاثنين؟

قال: «ذاك اليوم الذي ولدت فيه».

قال: فصيام الخميس؟

قال: «ذاك يوم تعرض فيه الأعمال»

وروت عائشة قالت: كان رسول الله يتحرى الاثنين والخميس. وكانت عائشة تصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين. وتصوم من الشهر الثاني الثلاثاء والاربعاء والخميس

مسألة: وعن النبي الله قال: «من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر». كما روى أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام السنة كلها»

وعنه عليه السلام: «لا تصوموا يوم السبت الا ما افترض الله عليكم وان لم يجد احدكم الا عود عنب أو لحاء شجر فليمضغه» (1)

مسألة: وصوم الدهر حرام. فالصوم الذي صاحبه فيه بالخيار

صوم يوم الجمعة والخميس والاثنين.

سفبان الثوري: وعليكم بصوم يوم الاربعاء والخميس والجمعة فقد بلغنا انه من صامها كتب الله له أجر نبي بلغ رسالة ربه. وعليكم بصوم

سنة

ستة أيام بعد الفطر وهو صوم مع رمضان. وعليكم

الاثنين وصوم بصوم يوم عرفة فانه

(1) (نسخة) فليصمه

(2) هكذا في الأصل.

•

صوم

سنة الماضي وسنة المقبل، المستقبل (2)

203.