بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٦

مسألة: وصوم الزمان حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم

الصمت حرام وصوم الدهر حرام.

وقيل: كان أبو عبيدة لا يأمر بصوم يوم النيروز.

مسألة: ويستحب صوم ثلاث من كل شهر. فقال الرجل يا رسول

الله ان بي

يوما».

طاقة على ذلك

فقال له: «صم يوم الخميس والاثنين».

فقال: ان بي طاقة على ذلك

فقال له سول الله صلى الله عليه وسلم) صم صيام اخي داود صام يوما وافطر

قال: ان بي طاقة على ذلك

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما ترك داود صلى الله عليه للصائمين

مصاما».

يوما

وأفضل الصوم كما روني عن داود صلى الله عليه يصوم يوما ويفطر

وقيل: ان افضل الصوم من الأشهر أشهر الحرم وأشهر الحرم رجب

باتفاق الناس عليه

وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل أي الصوم أفضل بعد شهر رمضان. فقال «شهر الله المحرم»

206 -