بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٩

الباب الثاني والعشرون

فيمن يعطى من زكاة الفطر وكيف يعطى

قلت: فان دفع الصاع من الفطرة الى فقيرين أو أكثر من واحد من

عياله ايجزيه ذلك أم لا؟

ذلك.

قال: قد قيل انها اذا دفعت الى واحد اجزت مثل الزكاة وقيل غير

مسألة: واذا دفعت الصاع الى فقير احضرت النية انه عن فلان

يعني واحدا مما يلزمه تقربا الى الله عز وجل

•

- 239 -