الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٩الباب الثاني والعشرون
فيمن يعطى من زكاة الفطر وكيف يعطى
قلت: فان دفع الصاع من الفطرة الى فقيرين أو أكثر من واحد من
عياله ايجزيه ذلك أم لا؟
ذلك.
قال: قد قيل انها اذا دفعت الى واحد اجزت مثل الزكاة وقيل غير
مسألة: واذا دفعت الصاع الى فقير احضرت النية انه عن فلان
يعني واحدا مما يلزمه تقربا الى الله عز وجل
•
- 239 -
٥٬٦٧٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.