بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨

-

-

فإن قال: فإن المرأة التى وطئها غير المرأة التي وطئها في هذا:

قيل له: هذا كله وطء كما ذلك كله شهر واحد.

فإن قال: فإن اليوم الأول الذى أفطره غير اليوم الذي أفطره بعده وكل يوم منهما فرض غير الفرض الأول.

قيل هذا: كالحدود التي هي عقوبات مختلفة وإن كانت زجراً أو ردعاً

وينظر في هذه المسألة. وبالله التوفيق: