الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٨-
-
فإن قال: فإن المرأة التى وطئها غير المرأة التي وطئها في هذا:
قيل له: هذا كله وطء كما ذلك كله شهر واحد.
فإن قال: فإن اليوم الأول الذى أفطره غير اليوم الذي أفطره بعده وكل يوم منهما فرض غير الفرض الأول.
قيل هذا: كالحدود التي هي عقوبات مختلفة وإن كانت زجراً أو ردعاً
وينظر في هذه المسألة. وبالله التوفيق:
٥٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.