بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١١٥

الباب العشرون في التلبية

ويمسك المحرم بالعمرة عن التلبية اذا دخل المسجد الحرام ونظر الى البيت ولو لبى حتى وصل البيت لم يضره ذلك

(مسألة): ومن لبى بعد ان يستقبل الحجر الأسود والعقبة فلا

ارى عليه باسا ولا يفعل والله أعلم

•

(مسألة): ومن لم يحرم الا ببعض التلبية فلا شيء عليه واذ ذكر

فليعد مكانه بتلبية تامة وهو افضل، ومن احرم ولم يلب حتى عدى ميقاته

فليرجع يلبي من ميقاته

ذلك

(مسألة) قال ابن عباس: اذا لبى الحاج فقد أحرم

(مسألة): وقال بعض: من احرم بالعمرة ولم يلب فعليه دم (مسألة): وكذلك ان احرم بالحج ولم يلب فعليه دم وسل عن

(مسألة): ومعنى لبيك أي انا مقيم على طاعتك واجابتك

-110 -