الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦٩الباب التاسع والثلاثون كحل عيني المحرم
ويكحل المحرم عينيه بما شاء بما لا طيب فيه ولا زينة من الحضض والصبر والانزروت. ولا يكتحل المحرم والمحرمة بكحل فيه طيب فان فعلا تصدقا الا ان يكون ذلك مرارا فعلى كل واحد منهما دم. وقال الربيع: لا يفعل الرجل والمرأة ذلك لانه زينة الا ان يكون
بهما رمد فلا يتداويان به.
(مسألة): ومن اكتحل باثمد لا طيب فيه من وجع فلا نرى
عليه باسا في ذلك ان شاء الله
(مسألة): ويكره للمحرم ان ينظر في المرآة وقيل: لا بأس في
المرأة لا لزينة
- 269 -
٦٬٠٢٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.