الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨١الباب الثالث والاربعون
فيمن جنى جناية توجب حدا او غيره
وهو بالحرم او غير الحرم ثم دخل الحرم
وقال فيمن وجب عليه حد ثم دخل البيت الحرام. فقد قال من قال المسلمين: البيت الحرام لا ينجيه من حد هو عليه. قيل له: فلو علق بالكعبة اخرج عنها واقيم عليه الحد؟ فقال: نعم ويقام عليه في غير
المسجد
وقال: ان الحدود لا تقام في المساجد
•
(مسألة): احسب عن ابي عبدالله لانها على أثر مسألة عنه وسالته عمن جنى جناية من قتل او سرقة او شرب خمر أو زنا وهو محصن وهو في الحرم او فعل هذا الفعل وهو في غير الحرم ثم يعود بالحرم؟ فقال: يقام عليه حد ما اتى من جميع ذلك وهو في الحرم الا القتل فانا سمعنا انه يخرج من الحرم ثم يقتل
(مسألة): ومن قتل رجلا ثم فر حتى دخل الحرم فلا يبايع ولا
-
281 -
٦٬٠٤٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.