بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٩

فاذا اتممت سبعة اشواط من الصفا الى المروة، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة وانحدرت من المروة وحلقت رأسك واحللت من عمرتك وقد حل لك الحلال كله الا الصيد في الحرم فانه حرام على المحلين

19 -

•

والمحرمين