بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣١

الباب العاشر الحلق

فاذا ذبحت ذبيحتك، فاحلق رأسك، وحف من شاربك، واعف لحيتك، وقلم اظافرك، واحلق عانتك، وان شئت صليت ركعتين ثم ذبحت. فذلك يستحب. وليس بواجب صلاة العيد

بمني

فاذا ذبحت وحلقت فقد حل لك الحلال كله الا النساء والصيد

حتى تزور البيت

--