بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١١٥

الباب الثلاثون

فيها يجب على المتمتع

(مسألة): عن قومنا وفيه رد ارجو انه عن اصحابنا عن ابي

ليلى عن عطاء: فيمن تمتع فلم يجد هديا ينحره ولم يكن صام قبل ذلك

الثلاثة ايام في الحج؟

قال: فليتصدق على ثلاثة مساكين، لكل مسكين نصف صاع

وليصم السبعة ايام بعد

•

عن سعيد بن جبير وعكرمة: انهما قالا: من كان عليه هدي، ولم يجد الا في ايام التشريق، فانه يجزي عنه.

ومن غيره قال: من كان متمتعا ولم يصم، ولم يجد هديا، كان

لحلقه عليه دمان، دم للهدي، ودم

وقال من قال: عليه دم واحد للهدي لانه معذور.

وقال

من قال: عليه صيام ثلاثة ايام في الحج، وسبعة اذا رجع

فذلك عشرة ايام كاملة

•

-110 -