الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١١٥الباب الثلاثون
فيها يجب على المتمتع
(مسألة): عن قومنا وفيه رد ارجو انه عن اصحابنا عن ابي
ليلى عن عطاء: فيمن تمتع فلم يجد هديا ينحره ولم يكن صام قبل ذلك
الثلاثة ايام في الحج؟
قال: فليتصدق على ثلاثة مساكين، لكل مسكين نصف صاع
وليصم السبعة ايام بعد
•
عن سعيد بن جبير وعكرمة: انهما قالا: من كان عليه هدي، ولم يجد الا في ايام التشريق، فانه يجزي عنه.
ومن غيره قال: من كان متمتعا ولم يصم، ولم يجد هديا، كان
لحلقه عليه دمان، دم للهدي، ودم
وقال من قال: عليه دم واحد للهدي لانه معذور.
وقال
من قال: عليه صيام ثلاثة ايام في الحج، وسبعة اذا رجع
فذلك عشرة ايام كاملة
•
-110 -
٦٬١٦٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.