الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٩الباب الرابع والأربعون
في الطواف للحج والعمرة والاحرام
اذا ذكر الانسان انه كان فاسدا
وقيل: في رجل اعتمر فطاف وسعى لعمرته واحل، ثم احرم بعد ذلك بالحج، وحج وطاف لحجه، ثم ذكر انه طاف احد الطوافين على غير طهارة؟
فالوجه في ذلك ان يكون الاحتياط ان كان الطواف الفاسد في
عمرته وهو استواء احواله، فلما احل على غير طواف كان ذلك غير
احلال، وعليه دم
لا حلاله الى غير طواف
فلما احرم بالحج كان متمتعا، وذلك اذا كان في اشهر الحج
فلما حج وطاف لطواف الزيارة، كان ذلك يجزي عن الطواف
الاول وعليه الآن في هذا الوقت ان يطوف ويسعى، ويجري الموس
على رأسه ويحل، ويكون عليه دم لازم لا محالة ودم احتياط
وكذلك ان علم انه قد طاف احد الطوافين ناقصا، ولم يعرف
ايهما. وهذا ما لم يطأ النساء.
- 179 -
٦٬٢٣١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.