بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٨٥

الباب السابع والأربعون في زمزم

وسألته عن المحرم، اذا دخل زمزم ليصب من مائها على رأسه ويشرب منه. ايطرح على ثيابه، او يصب على رأسه وثيابه؟ قال: لا باس عليه ان يطرح رداءه ان شاء، وان صب على نفسه ولم يطرح رداءه، فلا بأس عليه

(مسألة): ويستحب على الحاج ان يكثر من شرب ماء زمزم،

حتى يروى ويتضلع لما روي عن النبي» «انه شفاء لما شرب

- 1 A 0 -

منه