بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٥

الباب الثاني والخمسون

في الهرولة عن ابي المؤثر وفيمن بدأ بالمروة وختم بها

وما اشبه ذلك

وعن الرجل اذا سعى بين الصفا والمروة وكانت عنده امرأة ينظرها ويمشي على مشيها، او يمشي هو على هيئته، هيئتها؟ قال لا بأس ان يمشي على مشيها

قلت: فتمسك به؟

وتمشي هي

على

قال: نعم لا بأس ان تمسك به، الا ان تشغله عن الهرولة بين العلمين فان شغلته فليسع وحده وهي وحدها، قلت فينظرها عند

العلم؟

قال: لا.

(مسألة): وسألته عمن سعى بين الصفا والمروة، فلم يدر اين العلم هل يجوز له ان يسعى من الصفا على هيئته حتى اذا كان

دون العلم طلبه وتفطن به، حتى اذا ابصره هرول من عنده؟

قال: لا بأس له. جائز له ذلك

- 205 -