بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٧

ثلاثة، فليمض ولا شيء عليه

شيء

(مسألة): ومن رمل في سعيه كله؟ فقد اخطأ ولا يلزمه

(مسألة): وقال بعض: ولو لم يرمل بين الصفا والمروة لكان

مسيئا لانه من السنة، ولا شيء عليه

وان كان مريضا؟ فلا بأس

(مسألة): ويرمل الساعي في الذهاب والمجيء الى الصفا

والمروة، ويمشي في ما سوى ذلك

(مسألة): وان لم يرمل بين العلمين الرمل كله؟ فعليه

الكفارة للجميع وللاكثر.

ولترك الرمل واحد واثنين او ثلاثة؟ فلكل واحد مسكين. وان ذكر ترك شيء فرمل ان يقصر او يحلق فيحل ويرجع ويسعى بين الصفا والمروة، ورمل ما ترك، ويختم بالمروة آخر سعيه اجزاه ذلك عن الكفارة، ثم احل.

(مسألة): ومن نسي الرمل بين الصفا والمروة؟ فلا دم عليه؟

ولا شيء

السنة

ء، وقد ترك الفضل عندنا، وقد امر به الرجال وهو من

وقال ابو المؤثر: ما نرى لمن ترك السنة الا وعليه دم (مسألة): ومن رمل في سعيه كله من الصفا الى المروة؟ فلا شيء عليه، وقد اساء ولا ارى عليه ان يعيد. ولو كان بمكة حرسها

- 207 -