الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٣الباب السادس والخمسون ذكر أبواب الحلق والتقصير والنحر والذبح من كتاب الاشراف
قال ابوبكر: ثبت ان رسول صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع وانه ناول الحالق شق رأسه الايمن فحلقه، ثم ناوله الايسر فحلقه وروينا عن ابن عباس - رحمه الله -، امر ان يبدأ بالشق الايمن، وبه قال الشافعي. وثبت عنه انه قال: «اللهم ارحم المحلقين ثلاثا. قالوا: والمقصرين. قال: والمقصرين»
قال ابوبكر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: للمحلقين ثلاثا، وتأخيره الدعاء للمقصرين مرة، دليل على ان الحلق في الحج والعمرة افضل من التقصير.
و ممن كان يحب الحلق ويقدمه على التقصير سفيان الثوري. والشافعي، وابوثور، واصحاب الرأي، واجمع اهل العلم على ان التقصير لا يجزئ إلا شيئا
وذكر عن الحسن انه كان يوجب الحلق في اول حجة يحجها
- 223 -
٦٬٢٧٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.