بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٦

(مسألة): قال ابوبكر: واختلفوا في الذبح قبل طلوع الفجر

يوم النحر، فقال اكثرهم، لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم سن ان يذبح

بالنهار

وهذا قول مالك، واصحاب الرأي، واحمد بن حنبل. واسحاق، يذبح هدي المتعة يوم النحر

،

وبه قال ابوثور: وقال في جزاء الصيد والنذر، يجزيه لو ذبحه يوم عرفة، وحكي ذلك عن الكوفي

وقال عطاء في الذبح والنحر: لا يذبح، ولا ينحر، حتى ينفجر الفجر، لان الله تعالى قال: في أيام معدودات اي معلومات وذلك بالنهار.

قال ابوبكر، ورخص عن الشافعي، وابي ثور، واصحاب الرأي، في الذبح بالليل ايام التشريق.

و به قال اسحاق قال ابوبكر: لا يجوز الذبح ليلة النحر، ويجوز

ليالي ايام التشريق

قال ابوسعيد - رحمه الله -: معي انه ما كان من الذبح من هدي المتعة، وهدي سيق للحج، او ضحية واجبة في الحج، وفي معناه. فلا يجوز عند اصحابنا الا بعد رمي جمرة العقبة بعد شروق

الشمس، ولا يجوز رمي جمرة العقبة الا بعد الشروق

بعدها

6

والنحر

وهذا بمنى في هذه الاشياء، واما ما كان من الجزاء والتطوع من غير

236 -