بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٩

الباب الرابع والستون

فيمن احل قبل ان يقضي حجته او عمرته

ومن دخل محرما بحجة او عمرة، فلما وصل الى مكة شرفها الله طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، واحل جهلا منه ما يلزمه؟ ولعله قد لبس عمامته مرة بعد مرة ولبس قميصه وسراويله، مرة بعد

•

مرة، ونتف شعرا كثيرا قلت: فما يلزمه في هذا كله؟ فعليه لحلق شعره ما كان دم، وعليه لكل لبسة من ثيابه التي لا يجوز له لبسها وهو محرم، دم.

- YEA -