الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦٠عرفات وهو حاج او قارن، حتى يحل، فعليه الحج من قابل، لانه لم
يطف طواف الواجب للحج حتى احل، وعليه لترك الوداع دم (مسألة): ومن ترك الطواف حتى رجع الى بلده؟ فعليه دم
لفوات الاعادة
وقال الربيع: ان كان لم يطف طواف الفريضة، واصاب النساء؟ فعليه دم والحج من قابل، لقول الله تعالى: ثم محلها الى البيت
العتيق.
- 260
٦٬٣١٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.