بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦٠

عرفات وهو حاج او قارن، حتى يحل، فعليه الحج من قابل، لانه لم

يطف طواف الواجب للحج حتى احل، وعليه لترك الوداع دم (مسألة): ومن ترك الطواف حتى رجع الى بلده؟ فعليه دم

لفوات الاعادة

وقال الربيع: ان كان لم يطف طواف الفريضة، واصاب النساء؟ فعليه دم والحج من قابل، لقول الله تعالى: ثم محلها الى البيت

العتيق.

- 260