بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦٣

الباب السبعون في منى

ومن تعجل ليلة منى الى عرفات فقد اخطأ السنة (مسألة): وقيل ان غدا اتى عرفات من منى قبل طلوع

الشمس؟ فلا كفارة عليه، واما من تعجل الى عرفة ليلة عرفة من

مني

؟ فعليه دم. وكذلك من خرج من حدود منى قبل ان يصلي بها الصبح؟ فعليه دم. وقيل ادنى ما يلزمه دم.

(مسألة): ومن خرج الى مكة من منى في ايام منى، في حاجة

او حمل متاع؟ فلا بأس عليه. ولا يطف بالبيت، وان طاف فلا شيء

عليه

(مسألة): قال النبي» «منى كلها منحر الا بطن محسر» «» (مسألة): وقيل من اصبح بمكة يوم عرفة؟ فعليه دم الا ان

يكون رجل دخل مكة تلك الغداة.

ومن كتاب الاشراف قال ابوبكر: في خبر الفضل بن عباس: عن

- 263 -