بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦٥

الباب الحادي والسبعون فيمن قدم أيام منى إلى مكة ونام فيها أو في الطواف أو في الطريق

وقال: من قدم ايام منى الى مكة في حاجة او حمل متاع؟ فلا

يطف بالبيت، بذلك يؤمر

قلت: فان فعل ايلزمه منه شيء؟ قال: لا اعلمه. (مسألة): ومن خرج الى مكة من منى في ايام منى في حاجة او في حمل متاع؟ فلا بأس عليه ولا يطف بالبيت، فان طاف؟ فلا شيء

عليه

- 265 -