الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦٥الباب الحادي والسبعون فيمن قدم أيام منى إلى مكة ونام فيها أو في الطواف أو في الطريق
وقال: من قدم ايام منى الى مكة في حاجة او حمل متاع؟ فلا
يطف بالبيت، بذلك يؤمر
قلت: فان فعل ايلزمه منه شيء؟ قال: لا اعلمه. (مسألة): ومن خرج الى مكة من منى في ايام منى في حاجة او في حمل متاع؟ فلا بأس عليه ولا يطف بالبيت، فان طاف؟ فلا شيء
عليه
- 265 -
٦٬٣١٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.