بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٩

الباب السادس والسبعون

في جمع والافاضة منها

وتسمى بالمزدلفة والمشعر الحرام

وعمن اصابته الجنابة في جمع ليلة النحر، هل يجزيه غسله

للجنابة عن غسل الافاضة ام لا؟ قال: نعم يجزيه ان شاء الله. قلت: فان عاد ونام بعدما غسل من الجنابة؟ قال: يعود يغسل

اذا جف ذلك.

(مسألة): والغسل في جمع، يستحب وليس بواجب. (مسألة): ومن صلى الغداة عند المشعر الحرام، ثم انصرف عليه، وان وقف عند المشعر الحرام بعد

من صلاته فمضى فلا

دم

الصلاة، ولم يذكر الله؟ فعليه دم وان وقف، وذكر الله فقد اجزاه.

•

(مسألة): وقيل: اسم جبل عرفة الذي في الموقف ديلك

واسم جبل المزدلفة قزح، وقزح اسم ملك

قال الأعشى:

جالسا

في

نفر

قد

انسوا

في محل

القد

من

صمت

قزح

- 279 -