الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٤٥الباب التاسع والثمانون في ذكر رمي الجمار في أي وقت يرمي؟
عن ابي المؤثر: وعمن رمى جمرة العقبة قبل شروق الشمس؟
قال: ليعد الرمي بعد الشروق.
(مسألة): قلت: فمن ترك رمي الجمار كلها حتى انقضت
ايام التشريق متعمدا؟ قال من قال: عليه عشر شياه.
وقال من قال: سبع شياه اذا لم يرم شيئا بالمرة. واقول ان اقام الى يوم ثالث من ايام التشريق، ولم يرم شيئا من
الجمار؟ فعليه عشر شياه، يذبحهن بمكة او بمنى، يتصدق بلحمهن
على الفقراء.
(مسألة): وسألته الى اي وقت يرمى الجمار في ايام التشريق؟
قال بعد زوال الشمس الى الليل واقول: برأي الى ان يغيب من
الشمس قرن.
(مسألة): وقال: من رمي الجمار في الليل غير الراعي
والخائف؟ فعليه ان يعيد الرمي بالنهار في وقت الرمي اذا زالت
- 345 -
٦٬٣٩٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.