الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٥١الباب السابع عشر
فيمن اوصى بحجة ولم يفرضها او سمى بدراهم ثم افتقر فاحتاج اليها
ومن اوصى بحجة فلم يفرضها، فعن ابي المؤثر انه كان يقول: ان كان الموصي بالحجة وليا للمسلمين نظر له رجل من المسلمين بما عز وهان الى ان يستفرغ ثلث ماله او بدون ذلك فله ذلك. وان كان ليس هو كذلك وكان من سائر الناس فما اتفق عليه الورثة والحاج من قليل او كثير، فليس عليهم في الوصايا اكثر من الثلث وتكون الحجة
الوصايا.
مع
قال الشافعي: من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات وجب ان
يقضى عنه سواء اوصى او لم يوص. قال ابو حنيفة: فان اوصى به
قضي عنه وان لم يوص به لم يقض عنه
(مسألة): ومن سمى بدراهم معه في حجة ثم افتقر واحتاج
اليها؟ فواسع له ذلك ويجعل حجته من ماله ما لم يقل هذه الدراهم لله
صدقة
يحج بها الى بيت الله الحرام.
-101 -
٦٬٥٦٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.