الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠٤(مسألة): ومن جواب الشيخ ابي محمد ـ رحمه الله ـ، والضحايا عندنا ليست بواجبة على أهل الامصار لعدم الدليل على ايجاب ذلك، فالواجب على أهل الامصار يحتاج الى دليل للمسلمين اتيانها والتقرب الى الله تعالى بها لما قام فيها من الفضل وجزيل
ويستحب
الثواب
(مسألة): ورجل اشترى اضحية وسمى بها فاعترضت قبل
النسك فذبحها
•
قول: قد اجزته اذا كانت تطوعا
وقول: لا تجزيه عن الضحية اذا ذبحها وعليه بدلها. وان لم يذبحها حتى مات وهو تطوع فلا بدل عليه
وقول: ان تركه فلم يأكل منه حتى يفرغ الامام من الصلاة يوم النحر اجزأه وان أكله قبل ذلك لم يجزه، وقيل: له ان يأكل منه ما لم يخف ولا يمكن ان يدخره ويمسك سائر لحمه الذي يمكنه ان يدخره.
(مسألة): قالت امرأة: اني اشتريت لأمي شاة ايام الاضحى
أمك
ثم توفيت امي وقد سميت بها. قال: اذبحي الشاة عن قال ابو سعيد: ان كانت ملكا للأم وانما سمتها اعجبه ان تذبحها عنها وتنفذ ما اعتقدت وسمت: وان كانت للأم وانما سمتها لنفسها فلا يبين لي ان تثبت في مالها بعد موتها، فانما الأضاحي على الاحياء الا ان يتفق الورثة على ذلك.
204 -