الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٣٠قيل: انما بركت ناقته حذاء الحرم لانه لم يؤذن لها دخوله كما!
يؤذن لصاحب الفيل
(مسألة): من كتاب (الضياء)، والهدي الذي يساق كله ويهدى كله الى مكة من البدن تنحر بمكة ما لم تدخل العشر. فاذا دخلت العشر فالهدي موقوف حتى ينحر بمنى في يوم النحر. قال الله تعالى: والهدي معكوفا ان يبلغ محله) (ومحله ارض الحرم إلا هديا قد عطب فانه ينحر بمكة او في الحرم فانه يجزئ
(مسألة): والهدي اذا بلغ مكة وفرق على الفقراء فقد اجزى والاطعام لا يكون الا بمكة الا هدي المتعة فلا يكون الا بمنى. وما كان من هدي كفارة او جزاء صيد او فدية أو صدقة فهي لفقراء المسلمين، فما مات منها او ضل قبل ان يصل فعلى صاحبه بدله. فإن عطب في الطريق فنحره قبل ان يصل ويأكل منه ويطعم، فان عليه بدله .. فان نحره في الحرم قبل ان يبلغ البيت فقد اجزأ عنه فليطعمه الفقراء والحرم
کله
حرم مكة
فان قدم في شوال او ذي القعدة فلينحر بمكة قبل يوم النحر ان شاء ثم يتصدق في المساكين ولا يأكل منه شيئا. وان قدم الهدي في عشر من ذي الحجة فلا ينحره حتى يكون يوم النحر فينحره بمنى ثم يتصدق به على الفقراء والمساكين. وما كان من هدي تقرب الى الله ولم يسم للمساكين
- 230