بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٥

345

-

-

قال أبو على الحسن بن أحمد بن عثمان: انه اذا شهد أن عليه مائة وخمسين درهما، لم يثبت عليه الا خمسين درهما حتى يقول: مائة در هم و خمسين در هما.

وسألته عن قرض الماء أثر بأثر؟

قال: لا يجوز •

ومن جواب الشيخ العالم أحمد بن مداد: وأما أوعية القرع اذا حلتا النجاسة، وليست فيها فتحل في الماء مقدار ساعتين، لأنه في النظر أن الماء الطاهر يدخله، ويبلغ فيه مبلغ النجاسة لأجل مششه، وذلك طهارته واما رشة النارجيل اذا كانت للخل، وليست فيها النجاسة، فطاهرتها أن تخلى فى الماء الطاهر مقدار ما يبلغ الماء الطاهر لغ النجاسة.

وعندى أنها تترك فى الماء الطاهر ليلة كاملة، لأن النارجيل أخشن

من القرع بكثير، والله أعلم.

والعمل عندنا أن الشفعة لا تبطل بموت البائع، واما تبطل بموت

المشترى والشفيع، والله أعلم.