بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٧٧

الباب الثاني عشر

في النذر بالقعود والزيارة

من - الزيادة المضافة - قلت: فمن نذر ان يقيل ببيت فلان فمضى ليقيل فلم يجده في البيت ودار في البيت ساعة ثم وقف ولم يقل فيه وقال في موضع

غيره

به

قال: ان لم يُقل في البيت فعليه كفارة النذر ان كان دار المقيل اراد طاعة. واما اذا وقف في البيت واستقر فيه فذلك مقيل اذا اراد بدخوله البيت مقيلا لقوله تعالى خير مستقرا واحسن مقيلا فمن استقر في موضع فقد قال فيه والله اعلم.

رجع؛ الى كتاب بيان الشرع.

-

77 -

-

(1) سورة الفرقان جزء الآية رقم 24.

•