بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١١٧

الباب الرابع والعشرون

في ذكر المساجد للاعتكاف

قلت له: فان نوى ان يعتكف في مسجد عند نذره فتوانى حتى انهدم ذلك المسجد وبني قصده مسجد آخر؟ قال: يعتكف فيه او في غيره وعليه الكفارة لانه لم يعتكف في الذي نوى الاعتكاف فيه في نذره. قلت: فان هدم ثم وسع ايعتكف ويجلس في سعته التي وسع؟

قال: هو زيادة وليس هو من المسجد وانما هو زيادة في الأول.

قال: إذا زيد فيه لم أر عليه اكثر من ان يعتكف فيه فان اعتكف حيث كان الاول كان احب الي. وان جلس في مقدمه أو مؤخره بحيث تجوز فيه الصلاة، وان لم يكن من الأول لم أر عليه بأساً ان شاء الله.

-

117

-