الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٣الباب الثلاثون في صلاة المعتكف
من رقعة من كتاب
قال: واحب الي اذا قضى المعتكف اعتكافه ان يصلي المغرب في
المسجد وله اذا غربت الشمس ان يخرج.
قلت: فان كان المعتكف امام المسجد فاراد اصحابه ان يصلي بهم في الصرحة وهي متقدمة باب المسجد اله ان يصلي بهم في مقدمة الصرحة وان يصلي بهم في باب المسجد المقدم وسط الصرحة في ذلك ولا يصلي بهم قدام فان لم يكن لهم بد من ذلك فلا يصلي هو ويامر غيره ويصلي هو خلف من قصد باب المسجد بصلاة الامام
•
وان لم يجد احدا من يقوم معه صلى وحده واذا قضى الامام صلاته في صرحة المسجد صلى هو وغيره في والج المسجد وهو في مقدمه حيث لا يجوز من صلى مع الامام بصلاته إذا قضى الامام في الصرحة
مسألة: ومن - كتاب الرهائن - وعن امرأة نذرت بالعكوف فعكفت وقعدت تغزل هل يجوز لها ذلك ام لا؟ قال: ان كانت فقيرة محتاجة الى ذلك جاز لها وكان في ذلك الثواب
اولى.
وان كانت غنية عن ذلك فالتفرغ في اعتكافها لامر الآخرة وذكر الله
ولا أقول ان اعتكافها ينتقض ان غزلت الا ان تريد بذلك مباهاة
-
163
-