بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٨٣

الباب الرابع عشر اليمين بالظلم

من ـ الزيادة المضافة في الأثر - وسألته عن رجل قبح رجلا أو لعنه أو شتمه بما لا يكون له أن يقول ثم إنه حلف انه ما ظلمه هل يحنث؟ قال: نعم.

قلت له: ولو نتف منه شعرة أو أخذ منه حبة على وجه السرقة أو بخس الميزان أو من وجه لا يجوز له ثم حلف انه ما ظلمه هل يحنث؟ قال: نعم.

قلت: فإذا وقع عليه اسم الظلم حلف انه ما جهل عليه

أو ما اعتدى عليه هل يحنث؟ قال: نعم.

قلت: ولو كان له عليه دين فطلبه إليه فلم يعطه إياه ثم حلف أنه ما ظلمه هل يحنث؟ قال: نعم إذا كان غنيا ثم لم

يعطه.

قلت له: وما حد الغنى؟ قال: إذا كان معه ما يعطيه.

قلت: فأن كان له مال إذا باعه قدر أن يعطيه هل يحنث؟

فرأى عليه الحنث.

-

83 -