الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٨٣الباب الرابع عشر اليمين بالظلم
من ـ الزيادة المضافة في الأثر - وسألته عن رجل قبح رجلا أو لعنه أو شتمه بما لا يكون له أن يقول ثم إنه حلف انه ما ظلمه هل يحنث؟ قال: نعم.
قلت له: ولو نتف منه شعرة أو أخذ منه حبة على وجه السرقة أو بخس الميزان أو من وجه لا يجوز له ثم حلف انه ما ظلمه هل يحنث؟ قال: نعم.
قلت: فإذا وقع عليه اسم الظلم حلف انه ما جهل عليه
أو ما اعتدى عليه هل يحنث؟ قال: نعم.
قلت: ولو كان له عليه دين فطلبه إليه فلم يعطه إياه ثم حلف أنه ما ظلمه هل يحنث؟ قال: نعم إذا كان غنيا ثم لم
يعطه.
قلت له: وما حد الغنى؟ قال: إذا كان معه ما يعطيه.
قلت: فأن كان له مال إذا باعه قدر أن يعطيه هل يحنث؟
فرأى عليه الحنث.
-
83 -
٧٬٠٦٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.