الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٨٥الباب الخامس عشر اليمين بالخيانة
وسألته عن رجل حلف لا يخون امرأته أو زوجته في مالها فاعطته شيئا من الدراهم يرد على رجل كانت أخذتها منه عن
دين فرد عليها ووجهت الزوج برده على الرجل.
فقال: إن نفق مني وإلا رددته عليه فنفق بالنصف فاشترى به سلعة هل يكون قد خانها إذا لم ترض بذلك؟ قال: إذا كان المال لها وقد استحقته وفعل فيه بغير رأيها مالا يجوز له إلا أن تتم له وهو عندي خيانة لها في مالها وإن كان المال للرجل الذي
قضاها ولم يستحقه ففعله ذلك عندي خيانة في مال غيرها. قلت له: فإن كان الذي ردته لا يرد في النقود بالاجماع إلا أنه ينفق بسعر خلاف سعر البلد أيكون من مالها أو من المردود عليه إذا لم ينفق بسعر النقد الذي عليه عامة معاملة
مال
الناس؟ قال: معي؛ انه إذا كان خارجا من النقود في الاجماع فقبضه بجهالة للنقد فمعي انه من مال المقضي في الأصل، وإن كان مما يجوز في النقود إلا أن يختلف فقبضه فمعي انه من مالها لأنه قبضه برأيها وبرضاها وهو ثابت في الأصل.
6
85 -