بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٣٥

الباب الثالث والعشرون الأيمـ

ــــان بالعطيـ

بالعطية

وعن رجل أعطى رجلاً شيئا فأراد المعطى أن يرده على المعطي فحلف المعطي أن لا يأخذه فإن باعه وأعطاه ثمنه يحنث أم لا؟ قال: لا.

مسألة: وعن رجل حلف على امرأته أن لا تعطي خادما له

من بيته شيئا ونيته أن لا تعطيه حبا ولا تمرا.

قال: له نيته إن لم يكن حلف بالطلاق أو عتاق فإن أعطى الخادم أو أمر من أعطاه غير من حلف عليه أيجوز له ذلك؟ هو

قال: نعم. مسألة: من - الزيادة المضافة - عن أبي المنذر سلمة بن مسلم ومن حلف أنه يهب شيئا يهب شيئا من ماله لفلان فوهبه له فلم يقبل أيحنث أم لا؟ قال: قد قيل: ان الهبة لا تصح إلا بالقبض وأظن أني قد لقيت في هذا أنه إذا لم يقبل الهبة فقد بر ولا يحنث وقد شككت والله أعلم.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: يبر في يمينه إذا صحت العطية ولو لم يقبض المعطي إلا أن يكون نوى الحالف أنه يقبض المعطي فهو ما نوى ولا يبر في يمينه على هذا والله أعلم.

135 -